قال: لا تباع.
قيل لأحمد: وإن أكثرت من ذلك -يعني: أن تستبيع؟
قال: لا تباع إلا أن تحتاج إلى زوج، فتقول: زوجني.
"مسائل أبو داود" (١٨٣٠)
نقل حرب عنه: لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرةً أو مرتين، ولا يضربه شديدًا.
ونقل حنبل عنه: لا يضربه إلا في ذنب عظيم، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" (١).
"الفروع" ٥/ ٦٠٦
[١٢٨ - حق المملوك والمملوكة]
قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما حق المملوك؟
قال: يشبعه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق.
فقال: إذا بلغ المملوك يزوجه، فإن أبى تركه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٩)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٥، والبخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.