٦٨/ ٨٤ - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها [٣: ٣١٧]
٣٥٤٦/ ٣٤٠٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أمْرٌ فِي مَالهِا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٧٥٦) وابن ماجة (٢٣٨٨).
٣٥٤٧/ ٣٤٠٤ - وعنه عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأةٍ عَطِيَّة إلّا بإِذْنِ زَوْجِهَا".[حكم الألباني: حسن صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه النسائي (٢٥٤٠) وابن ماجة (٢٣٨٨).
٧٠/ ٨٥ - باب ما جاء في الْعُمْرَى [٣: ٣١٧]
٣٥٤٨/ ٣٤٠٥ - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".[حكم الألباني: صحيح: ق - أبي هريرة وجابر]
• وأخرجه البخاري (٢٦٢٦) ومسلم (١٦٢٦) والنسائي (٣٧٥٤).
٣٥٤٩/ ٣٤٠٦ - وعن الحسن، عن سَمُرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله.[حكم الألباني: صحيح بما قبله]
• وأخرجه الترمذي (١٣٤٩).
٣٥٥٠/ ٣٤٠٧ - وعن أبي سلمة عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "الْعُمْرَى لمِنْ وُهِبتْ لَهُ".[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٣٧٥٠)]
• وأخرجه البخاري (٢٦٢٥) ومسلم (٢٥/ ١٦٢٥) والنسائي (٣٧٥٠) وابن ماجة (٢٣٨٣) بنحوه، والترمذي (١٣٥١).
٣٥٥١/ ٣٤٠٨ - وعن عروة عنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "مَنْ أُعمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلعَقِبهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٧٣٦، ٣٧٣٧) بنحوه (٣٧٤٠ - ٣٧٤٢) ومسلم (٢١، ٢٢/ ١٦٢٥) وابن ماجة (٢٣٨٥) والترمذي (١٣٥٠، ١٣٥١).