قال أبو داود: رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن على عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجعله إسماعيل قولَ عكرمة.
١٦/ ٢١ - باب في دية الذمي [٤: ٣١٩]
٤٥٨٣/ ٤٤١٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دِيَةُ المعاهَدِ نصفُ دِيَةِ الحُرِّ".[حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٢٦٤٤)]
• وأخرجه الترمذي (١٤١٣ م) والنسائي (٤٨٠٦) وابن ماجة (٢٦٤٤).
وقال الترمذي: حسن. ولفظه: "دِيَةُ عَقْل الكافر نصفُ عقل المؤمن"، ولفظ النسائي نحوه.
ولفظ ابن ماجة: "قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين" وهم اليهود والنصارى.
وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
١٧/ ٢٢ - باب الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه [٤: ٣٢٠]
٤٥٨٤/ ٤٤١٧ - عن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه، قال: "قاتل أجِيرٌ لي رجلًا، فَعضَّ يَدَه، فانتزعها، فَنَدَرَتْ ثنيَّتُهُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأهْدَرَها، وقال: أترِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُها كَالْفَحلِ".
قال: وأخبرني ابن أبي مُليكة عن جَدِّهِ أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- أهدرها، وقال: "بَعِدَتْ سنه".[حكم الألباني: صحيح: خ (٢٢٦٥)، م (٥/ ١٠٥)]
• وأخرجه البخاري (٢٢٦٥) ومسلم (١٦٧٤) والنسائي (٤٧٦٢ - ٤٧٧٢) وليس فيه قضية أبي بكر.
وأخرجه ابن ماجة (٢٦٥٦) من حديث محمد بن إسحاق، وقال فيه: يعلى وسَلَمة ابني أُميَّة.