[ومن الباب الثالث: محظورات الحج]
القولان المذكوران (١) في وضع المحرم على رأسه زنبيلاً، أو حملاً: أصحهما أنه لا فدية فيه (٢)، والله أعلم.
وقوله: "أمَّا إذا طيَّن رأسه ففيه احتمال" (٣) هذا (٤) ليس فيه جواب شيء، والمسألة فيها وجهان:
أظهرهما: وجوب الفدية (٥)؛ لأنه ستر محقق، والله أعلم.
قوله: "ولو جعل لردائه شَرَجاً (٦) و (٧) عُرى (٨) منظومة (٩)، ففيه تردد لقربه
(١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٨٢/ ب.(٢) وبه قطع الأكثرون وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي ٤/ ١٠٢، المهذَّب ١/ ٢٧٨، البسيط ١/ ق ٢٦٧/ أ، الوجيز ١/ ١٢٤، فتح العزيز ٧/ ٤٣٤، المجموع ٧/ ٢٦٧.(٣) الوسيط ١/ ق ١٨٢/ ب.(٤) ساقط من (د)، والمثبت من (أ)، و (ب).(٥) إذا كان ثخيناً ساتراً، وأما إذا كان رقيقاً لا يستر فلا فدية، وعبَّر الرافعي والنووي بالأصح. انظر: البسيط ١/ ق ٢٦٧/ أ، الوجيز ١/ ١٢٤، فتح العزيز ٧/ ٤٣٦ - ٤٣٧، المجموع ٧/ ٢٦٨، الروضة ٢/ ٤٠٢، الغاية القصوى ١/ ٤٤٩، كفاية المحتاج ص ٣٦٣، مغني المحتاج ١/ ٥١٨.(٦) الشَّرج: هو عُرَى العَيبة والخباء ونحو ذلك، والجمع أشراج، يقال: أشرجت العَيبَة: إذا داخلت بين أشراجها، وقال ابن حجر الهيثمي: الشَّرج: الأزرار. انظر: الصحاح ١/ ٣٢٤، اللسان ٢/ ٣٠٥، المصباح المنير ص ٣٠٨، حاشية ابن حجر الهيثمي ص ١٧٣.(٧) في (أ): (أو).(٨) العُرى: جمع عُروة، وهي مدخل الزِّر من القميص. انظر: الصحاح ٦/ ٢٤٢٣، القاموس ص ١٦٨٩، المعجم الوسيط ٢/ ٥٩٧.(٩) في (أ): (منطوية).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.