[المطلب الأول في بيان المراد بالنقض، وأهميته]
المراد به: وجود العلة في موضع دون حكمها.
ويُسمى عند الحنفية: المناقضة.
والنقض يعتبر من أهم المباحث عند الأصوليين وأهل النظر
والجدل؛ نظراً لكثرة حاجتهم إليه، وكثرة وجوده في المناظرات بين
العلماء.
مثاله: قول المستدل - في حق من لم يبيت النية -: تعرى أول
صومه عنها، - فلا يصح، فجعل عراء أول الصوم عن النية علة
لبطلانه.
فيقول المعترض: هذا منتقض بصوم التطوع، فإنه يصح بدون
تبييت النية.
فهنا قد وجدت العلة وهي: عراء أول الصوم عن النية قد وجدت
في صوم التطوع، وتخلف الحكم - وهو عدم صحة الصوم عنه -؛
لأن الصوم في هذه الحالة صحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.