س: ما حكم صلاة الركعتين خلف مقام أبينا إبراهيم عليه السلام في أوقات النهي عن النوافل؟ .
ج: لا حرج في ذلك لقول ال نبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (٢) » أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح.
(١) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني ص (١٢٨) . (٢) سنن الترمذي الحج (٨٦٨) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٢٤) ، سنن أبو داود المناسك (١٨٩٤) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٨٤) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٢٦) .