ج: في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر، واللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، والشق جائز وخصوصا إذا احتيج إليه، وحديث ابن عباس: «اللحد لنا والشق لغيرنا (١) » ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف، ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه.
(١) سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٥) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٠٩) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٠٨) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٥٤) .