س: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (١) .
ج: نعم، لا ينبغي ولا يجوز هذا، لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه (٢) » يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
(١) سؤال موجه لسماحته في حج عام ١٤١٨ هـ. (٢) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم (١٢٦٥) ، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (١٢٠٦) .