س: إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه، ماذا يلزمه؟ (١) .
ج: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره جاز له التحلل بعد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}(٢)
(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٥٤٠) في ٢٢ ذي الحجة ١٤١٦ هـ. (٢) سورة البقرة الآية ١٩٦