٢ - أن لا يكون منسوخاً.
٣ - أن لا يكون معدولاً عن سنن القياس.
٤ - أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة.
[(٣) الفرع]
* تعريفه:
هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصاً، وقُصد إلحاقه بالأصل في حكمه.
* شروطه:
١ - أن توجد علة الأصل فيه بتمامها.
٢ - أن لا يكون منصوصاً عليه.
٣ - أن لا يكون دليل الأصل شاملاً له.
(٤) العلة
* تعريفها:
إنها المعرِّفة للحكم، بمعنى أنها جعلت علامة الحكم يستدل بها على وجود الحكم فيما وجدت فيه من جهة الشارع.
* شروطها:
١ - أن يكون لها تأثير في الحكم.
٢ - أن ئكون وصفاً منضبطاً، أي دائراً مع الحكم.
٣ - أن تكون وصفاً ظاهراً يدرك بالحسِّ.
٤ - أن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.
٥ - أن تكون متعدِّية لا قاصرة.
* طرق إثباتها:
أولاً: تنصيص الشارع عليها، وله صُوَرٌ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.