وَيُحْمَلُ عَلَى التَّكْرَارِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بِقَرِينَةٍ (وَقَالَ الْأُسْتَاذُ) أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ (وَ) أَبُو حَاتِمٍ (الْقَزْوِينِيُّ) فِي طَائِفَةٍ (لِلتَّكْرَارِ مُطْلَقًا) وَيُحْمَلُ عَلَى الْمَرَّةِ بِقَرِينَةٍ (وَقِيلَ) لِلتَّكْرَارِ (إنْ عَلِقَ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ) أَيْ بِحَسَبِ تَكْرَارِ الْمُعَلَّقِ بِهِ
ــ
[حاشية العطار]
فَرْدَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فِي طَائِفَةٍ) حَالٌ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَفِي بِمَعْنَى مَعَ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عُلِّقَ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَمْ لَا قَالَ فِي التَّلْوِيحِ وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ فَهِمَ التَّكْرَارَ مِنْ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ فَسَأَلَ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ (لَا يُقَالُ لَوْ فَهِمَ لَمَا سَأَلَ) لِأَنَّا نَقُولُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الدَّيْنِ وَأَنَّ فِي حَمْلِ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ عَلَى مُوجِبِهِ مِنْ التَّكْرَارِ حَرَجًا عَظِيمًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَ وَجَوَابُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ فَهِمَ التَّكْرَارَ بَلْ إنَّمَا سَأَلَ لِاعْتِبَارِهِ الْحَجَّ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ حَيْثُ تَكَرَّرَتْ بِتَكَرُّرِ الْأَوْقَاتِ وَإِنَّمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ رَأَى الْحَجَّ مُتَعَلِّقًا بِالْوَقْتِ وَهُوَ مُتَكَرِّرٌ وَبِالسَّبَبِ أَعْنِي الْبَيْتَ وَلَيْسَ بِمُتَكَرِّرٍ اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣] عَلَى قِتَالِ مَانِعِيهَا بَعْدَ أَنْ أَدَّوْا مَرَّةً بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَمَا ذَاكَ إلَّا لِفَهْمِهِمْ التَّكْرَارَ.
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَعَلَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَّنَ لِلصَّحَابَةِ التَّكْرَارَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا بِأَنْ أَرْسَلَ الْعُمَّالَ كُلَّ حَوْلٍ إلَى الْمُلَّاكِ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ لِذَلِكَ فَإِنْ قُلْت الْأَصْلُ عَدَمُ الْقَرِينَةِ قُلْنَا لَمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ التَّكْرَارِ صِرْنَا إلَى مَا قُلْنَاهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ اهـ.
وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَنَّ الْأَمْرَ إثْبَاتًا وَالنَّهْيَ اقْتِضَاءً انْكِفَافًا وَهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَصْلِ الِاقْتِضَاءِ وَالْإِطْلَاقِ فَإِذَا تَضَمَّنَ أَحَدُهُمَا اسْتِيعَابَ الزَّمَانِ كَانَ الثَّانِي فِي مَعْنَاهُ وَرَدَّهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ بِأَنَّ قَضَايَا الْأَلْفَاظِ لَا تَثْبُتُ بِالْأَقْيِسَةِ.
(قَوْلُهُ: عُلِّقَ بِشَرْطٍ) فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُؤَثِّرُ التَّعْلِيقُ فِي إثْبَاتِ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ قُلْنَا لَيْسَ بِبَعِيدٍ فَإِنَّ الْقَيْدَ رُبَّمَا يَصْرِفُ اللَّفْظَ عَنْ مَدْلُولِهِ كَصِيَغِ الطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ ضِدَّ الْإِطْلَاقِ يُوجِبُ الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ وَإِذَا عُلِّقَ بِالشَّرْطِ يَتَأَخَّرُ الْحُكْمُ إلَى زَمَانِ وُجُودِ الشَّرْطِ اهـ. تَلْوِيحٌ
(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ تَكْرَارِ الْمُعَلَّقِ بِهِ) أَيْ مِنْ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ لَا التَّكْرَارِ عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ بِخِلَافِ التَّكْرَارِ حَيْثُ قِيلَ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ مَا عَدَا أَوْقَاتِ الضَّرُورَةِ فَالتَّكْرَارُ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْلِيقِ أَضْيَقُ مِنْهُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ وَمِنْ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ إجَابَةِ كُلِّ مُؤَذِّنٍ سَمِعَهُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ وَاسْتَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.