١٩٠ - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهَلٍّ الصَّنْعَانِيُّ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، ثُمَّ الْجُنْدَعِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ يَدِي فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: «لَا بَلْ دَعْهُ» ، قُلْتُ: وَإِنْ قَطَعَ يَدِي؟ قَالَ: وَإِنْ فَعَلَ "، فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ»
١٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ ح، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ ⦗٦٨⦘ صَالِحٍ ح. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ح. وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.