٦٨٥٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " كَانَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُمِّيتُ بِهِ، لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا، فَقَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِبْتُ عَنْهُ، أَمَا وَاللَّهِ لَإنْ أَشْهَدَنِي اللَّهُ مَشْهَدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَانِي مَا أَصْنَعُ، فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ شَهِدَ أُحُدًا، فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ؟، فَقَالَ: وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ، قَالَ: فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ بَيْنَ رَمْيَةٍ وَضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ، قَالَتْ أُخْتُهُ: فَمَا عَرَفْنَا أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ، وَكَانَ حَسَنَ الْبَنَانِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ} [الأحزاب: ٢٣] الْآيَةَ، فَكُنَّا نَرَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ،
٦٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ،
٦٨٥٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قثنا عَفَّانُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ تَغَيَّبَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: تَغَيَّبْتُ عَنْ أَوَّلِ مَشْهَدٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: {رِجَالٌ صَدَقُوا} [الأحزاب: ٢٣] لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ إِلَّا عَنْ ⦗٣٢٦⦘ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَطْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.