وَنَحْوِهِ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ، وَإِنْ شَهِدَ بِهِ الرَّجُلُ وكَانَ أَوْلَى بِثُبُوتِهِ.
فصل: إِذَا شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَمْ يَثْبُتْ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ وَإِنْ شَهِدُوا
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
بِهِ فِي الْوَجِيزِ ; لِمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّضَاعِ. وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسَعِيدٌ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ. وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَالَةُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَفِي الْفُرُوعِ: يُقْبَلُ فِيهِ امْرَأَةٌ لَا ذِمِّيَّةٌ. نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ وَغَيْرُهُ. وَفِي الِانْتِصَارِ: فَيَجِبُ أَنْ لَا يُلْتَفَتَ إِلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَلَا مَجْلِسِ الْحُكْمِ كَالْخَبَرِ، وَلَا أَعْرِفُ عَنْ إِمَامِنَا مَا يَرُدُّهُ. (وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ) لِأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ لَمْ يَثْبُتِ الْحَقُّ فِيهِ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِاثْنَيْنِ كَالرِّجَالِ. (وَإِنْ شَهِدَ بِهِ الرَّجُلُ) كَانَ كَالْمَرْأَةِ. (كَانَ أَوْلَى بِثُبُوتِهِ) لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْهَا؛ وَلِأَنَّ مَا قُبِلَ فِيهِ قَوْلُ الْمَرْأَةِ قُبِلَ فِيهِ قَوْلُ الرَّجُلِ، كَالرِّوَايَةِ. تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُهُ: أَنَّ الْجِرَاحَةَ وَغَيْرَهَا فِي الْحَمَّامِ وَالْعُرْسِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، أَنَّهُ تُقْبَلُ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ.
وَلَوْ ادَّعَتْ إِقْرَارَ زَوْجِهَا بِأُخُوَّةِ رَضَاعَةٍ فَأَنْكَرَ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَقُلْنَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْإِقْرَارِ، لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ نِسَاءٌ فَقَطْ. وَتَرْكُ الْقَابِلَةِ وَنَحْوِهَا الْأُجْرَةَ لِحَاجَةِ الْمَقْبُولَةِ أَفْضَلُ، وَإِلَّا دَفَعَتْهَا إِلَى مُحْتَاجٍ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
[فصل فِي شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ]
فصل
(إِذَا شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ. (لَمْ يَثْبُتْ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ ; لِأَنَّ الْقَتْلَ يُوجِبُ الْقِصَاصَ، وَالْمَالُ بَدَلٌ مِنْهُ. فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْأَصْلُ لَمْ يَجِبْ بَدَلُهُ. وَإِنْ قُلْنَا مُوجِبُهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ، لَمْ يَتَعَيَّنْ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالِاخْتِيَارِ. فَلَوْ أَوْجَبْنَا الدِّيَةَ وَحْدَهَا أَوْجَبْنَا مُعَيَّنًا.
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ: أَنَّهُ يَثْبُتُ الْمَالُ إِنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا. زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَوْ حُرًّا. (وَإِنْ شَهِدُوا بِالسَّرِقَةِ ثَبَتَ الْمَالُ) لِكَمَالِ بَيِّنَتِهِ (دُونَ الْقَطْعِ) كَذَا فِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.