[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَبِيعِ وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ شُرُوطِ الْمَبِيعِ وَأَوْصَافِهِ]
الْبَابُ الثَّانِي:
فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَبِيعِ وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ:
فِي حَقِّ شُرُوطِ الْمَبِيعِ وَأَوْصَافِهِ (الْمَادَّةُ ١٩٧) :
يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا.
وَذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ ١٠٥ أَنَّ الْبَيْعَ عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ وَالْمَالُ كَمَا فِي الْمَادَّةِ ١٢٦ مَا يُمْكِنُ إحْرَازُهُ وَادِّخَارُهُ وَلَمَّا كَانَ الْمَعْدُومُ لَا يُمْكِنُ إحْرَازُهُ وَلَا ادِّخَارُهُ فَلَيْسَ بِمَالٍ وَالْبَيْعُ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ بَاطِلٌ فَبَيْعُ الْمَعْدُومِ بَاطِلٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٠٥) مَثَلًا إذَا بَاعَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ أَلْفَ كَيْلَةِ حِنْطَةٍ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْحِنْطَةِ فِي مِلْكِهِ حِينَ الْبَيْعِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ خَمْسُمِائَةِ كَيْلَةٍ مِنْهَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي الْبَاقِي وَلَا يُشْتَرَطُ إمْكَانُ الِانْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ فِي الْمَالِ فَيَجُوزُ بَيْعُ مُهْرِ الْفَرَسِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْحَالِ (الْهِنْدِيَّةُ الْكَفَوِيُّ) أَمَّا إيجَارُ مَا لَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ فِي الْحَالِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْمَنْفَعَةُ فَلَا يَصِحُّ إيجَارُ الْمُهْرِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الِانْتِفَاعِ مِنْهُ
[ (الْمَادَّةُ ١٩٨) كون الْمَبِيع مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ]
(الْمَادَّةُ ١٩٨) :
يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَعَلَى ذَلِكَ فَبَيْعُ الْمَالِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ وَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ كَبَيْعِ الدَّابَّةِ الْفَارَّةِ وَالطَّيْرِ الطَّائِرَةِ بَاطِلٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٠٩) حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ دَابَّتَهُ الْفَارَّةَ فَعَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَسَلَّمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَنْقَلِبُ الْبَيْعُ إلَى الصِّحَّةِ (بَحْرٌ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٥٢)
[ (الْمَادَّةُ ١٩٩) كون الْمَبِيع مَالًا مُتَقَوِّمًا]
(الْمَادَّةُ ١٩٩) :
يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَالًا مُتَقَوِّمًا يُشْتَرَطُ فِي الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مَالًا فَبَيْعُ مَا لَا يُعْتَبَرُ مَالًا بَاطِلٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢١٠) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُتَقَوِّمًا أَيْ يُبَاحَ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَبَيْعُ الْمَالِ غَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ بَاطِلٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢١١) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا لِعَدَمِ فَسَادِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَالًا مُتَقَوِّمًا وَهَذَا الشَّرْطُ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ انْعِقَادِ الْبَيْعِ فَشِرَاءُ مَالٍ بِثَمَنٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ مُفْسِدٌ لِلْبَيْعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢١٢)
[ (الْمَادَّةُ ٢٠٠) كون الْمَبِيعُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي]
(الْمَادَّةُ ٢٠٠) :
يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.