الْمَحَلِّيَّةِ إلَى بَابِ الْفَتْوَى وَيُؤَخِّرُ تَنْفِيذَ الْإِعْلَامِ لِنَتِيجَةِ الْقَرَارِ.
وَإِذَا كَانَ مُسْتَدْعِي التَّمْيِيزِ الْمَحْكُومُ لَهُ يُقَدِّمُ أَصْلَ الْإِعْلَامِ أَوْ صُورَتَهُ الْمُصَدَّقَةَ إلَى الْحُكُومَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَتُرْسَلُ إلَى بَابِ الْفَتْوَى فَإِذَا وُجِدَ بَابُ الْفَتْوَى أَنَّ الْإِعْلَامَ الشَّرْعِيَّ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ الْمَشْرُوعَةِ يَصْدُقُ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَافِقٍ يُحَرَّرُ عَلَى هَامِشِ الْإِعْلَامِ الْمُعَامَلَةُ الْإِيجَابِيَّةُ أَيْ أَسْبَابُ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ وَلُزُومُ رُؤْيَةِ الدَّعْوَى اسْتِئْنَافًا أَوْ عَدَمَ لُزُومِهَا أَوْ إنَّ دَفْعَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مَسْمُوعٌ أَوْ غَيْرُ مَسْمُوعٍ وَيَخْتِمُ بِخَتْمِ أَمَانَةِ الْفَتْوَى الرَّسْمِيِّ وَخَتْمِ مُدِيرِ الْإِعْلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُعَادُ إلَى مَحَلِّهِ بِوَاسِطَةِ مَقَامِ الْمَشْيَخَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَتَرَى الدَّعْوَى فِي مَحَلِّهِ تَكْرَارًا وَاسْتِئْنَافًا أَمَّا إذَا اعْتَرَضَ فِي اللَّائِحَةِ الِاعْتِرَاضِيَّةِ، أَوْ فِي اسْتِدْعَائِهِ الِاعْتِرَاضَ بِأَنَّ مَضْمُونَ الْإِعْلَامِ خِلَافٌ لِلْوَاقِعِ فَهَذِهِ الْإِعْلَامَاتُ الَّتِي يَتَوَقَّفُ إجْرَاءُ التَّدْقِيقَاتِ عَلَى أُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنْ الصَّكِّ وَالسَّبْكِ يُحَرَّرُ عَلَى هَامِشِهَا أَوْ ظَهْرِهَا مُقْتَضَاهَا مِنْ جِهَةِ الصَّكِّ وَالسَّبْكِ وَتُخْتَمُ وَيُبَيَّنُ لُزُومًا لِحَوَالَتِهَا لِمَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِإِجْرَاءِ التَّدْقِيقَاتِ الْخَارِجِيَّةِ فِي الْأُمُورِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ وَمَجْلِسُ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يُدَقِّقُ فِي الدَّعَاوَى الْمُحَوَّلَةِ إلَيْهِ وَيُبَيِّنُ نَتِيجَةَ تَدْقِيقَاتِهِ بِتَقْرِيرٍ يُقَدِّمُهُ لِمَقَامِ الْفَتْوَى إنَّ الدَّعَاوَى الَّتِي يَرَى بَابَ الْفَتْوَى أَوْ مَجْلِسُ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ رُؤْيَتَهَا اسْتِئْنَافًا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا خَمْسَةَ آلَافِ قِرْشٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَتَرَى فِي الْمَحْكَمَةِ الْأُولَى الَّتِي حَكَمَتْ فِي الدَّعْوَى.
وَأَمَّا دَعَاوَى الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ الَّتِي تَزِيدُ قِيمَتُهَا عَنْ خَمْسَةِ آلَافِ قِرْشٍ وَالدَّعَاوَى الَّتِي لَهَا أَهَمِّيَّةٌ كَدَعَاوَى النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ إذَا رُئِيَتْ بِدَايَةٌ فِي مَحْكَمَةِ الْقَضَاءِ فَتَرَى اسْتِئْنَافًا فِي مَحْكَمَةِ اللِّوَاءِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِذَا فُصِلَتْ بِدَايَةً فِي مَحْكَمَةِ اللِّوَاءِ الشَّرْعِيَّةِ تُفْصَلُ اسْتِئْنَافًا فِي مَحْكَمَةِ الْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِذَا حُكِمَ بِدَايَةً فِيهَا مِنْ مَحْكَمَةِ الْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَتَرَى اسْتِئْنَافًا فِي أَقْرَبِ مَحْكَمَةِ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَإِذَا رُئِيَتْ بِدَايَةً فِي مَحْكَمَةِ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ مُجَاوِرَةٍ لِلْآسِتَانَةِ تَرَى لَدَى قَاضِي الْعَسْكَرِ. وَلَكِنْ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَزِيدَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ قِرْشٍ وَرَضِيَ الطَّرَفَانِ بِرُؤْيَةِ الدَّعْوَى اسْتِئْنَافًا فِي الْمَحْكَمَةِ الْأُولَى فَفِي هَذَا الْحَالِ تَرَى الدَّعْوَى اسْتِئْنَافًا فِي الْمَحْكَمَةِ الْأُولَى تَمْيِيزُ وَاسْتِئْنَافَ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ الْآسِتَانَة: إنَّ الدَّعَاوَى الَّتِي تُحَوَّلُ إلَى مَحْكَمَةِ إسْتَانْبُولَ الشَّرْعِيَّةِ وَإِلَى مَحَاكِمِ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ تُفْصَلُ بِدَايَةً فِي تِلْكَ الْمَحَاكِمِ وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ أَثْنَاءَ الْمُحَاكَمَةِ نَقْلَ الدَّعْوَى مِنْ مَحْكَمَةٍ إلَى أُخْرَى فَيُرَدُّ طَلَبُهُ وَتُحَوَّلُ السَّنَدَاتُ الصَّادِرَةُ مِنْ مَحْكَمَةِ إسْتَانْبُولَ وَالْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ إلَى بَابِ الْفَتْوَى لِتَطْبِيقِ أَخْتَامِهَا وَتَدْقِيقِ صَكِّهَا وَسَبْكِهَا مَا عَدَا الْأَحْكَامِ الَّتِي تَصْدُرُ مِنْ الْحُضُورِ الْعَالِي وَالْمُعَامَلَةُ الَّتِي تَجْرِي فِي حَقِّ السَّنَدَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَائِدَةِ لِمَحَاكِمَ شَرْعِيَّةٍ الْخَارِجُ تُطَبَّقُ بِحَقِّ هَذِهِ الْإِعْلَامَاتِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.