(١١) (بابُ مَنْ أَفْرَغَ) الماء (بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ) وهذا الباب مُقدَّمٌ على سابقه عند الأَصيليِّ وابن عساكر.
٢٦٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) بفتح العين، الوضَّاح اليشكريُّ قَالَ: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) بسكون العين (عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ) وللأَصيليِّ وأبي الوقت: «ابنة» (الحَارِثِ) ﵂ (قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ (١) اللهِ ﷺ غُسْلًا) هو الماء الذي يُغتَسَل به، وبالفتح: المصدر، وبالكسر: اسم ما يغتسل به، كالسِّدر ونحوه (وَسَتَرْتُهُ) «بثوبٍ» كما في الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى- في «باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة» [خ¦٢٧٦] أي: غطَّيت رأسه، فأراد ﷺ الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء (فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ (٢)) منه (فَغَسَلَهَا (٣) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) شكٌّ مِنَ الرَّاوي، والمُراد بـ «اليد»: الجنس،
(١) في (د): «لنبيِّ». والمثبت موافق لليونينية.(٢) في (د): «يديه».(٣) في (د): «فغسلهما».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.