(نُصُولَهَا) وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بدا نُصولها» (فَأَمَرَ) ﷺ الرَّجلَ (أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا (١)) أي: يَقبِض عليها بكفِّه، كما في الرِّواية اللَّاحقة (٢) [خ¦٧٠٧٥] وفي نسخةٍ: «فأُمِرَ» بضمِّ الهمزة (لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا) بفتح التَّحتيَّة (٣) وسكون الخاء المعجمة، من خدَش يخدِش، أي: لا يقشرُ جلدَ مسلمٍ، والخَدْشُ: أَوَّلُ الجِراح، وهذا تعليلٌ للأمر بالإمساك على النِّصال.
٧٠٧٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) أبو كُريبٍ الهَمْدانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) بضمِّ الموحَّدة، ابنِ عبد الله (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ) أبيه (٤) (أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنَّه (قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ) بفتح النُّون وسكونِ الموحَّدة: السِّهامُ العربيَّة، لا واحدَ لها من لفظها، و «أو» للتَّنويعِ، لا للشَّكِّ، والواو في قوله: «ومعه» للحال (فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا) عدَّاه بـ «على» للمبالغة، وإلَّا؛ فالأصلُ: فلْيُمسِكْ بنصالها (أَوْ قَالَ) ﷺ: (فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ) عليها، وليس المرادُ خصوصَ ذلكِ بل يحرِصُ (٥) على ألَّا يُصيبَ مسلمًا بوجهٍ من الوجوه؛ كما دلَّ عليه التَّعليل بقوله: (أَنْ يُصِيبَ) بفتح الهمزة، أي: كراهية أن يصيب، ولمُسلمِ: «لِئلَّا يُصيب بها» (أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ
(١) في (ع): «نصولها».(٢) في (د) و (ع): «الأُخْرى».(٣) في (ل): «بضمِّ التَّحتيَّة».(٤) في (ع): «جدِّه».(٥) في (ص): «الحرص».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.