الكُشْمِيهَنِيِّ: «قال الرَّجل» بالتَّعريف (لِكَرِيِّهِ) بفتح الكاف وكسر الرَّاء وتشديد التَّحتيَّة بوزن: فعيل، المكاري. وقال الجوهريُّ: يُطلَق على المكرِي وعلى المكتري أيضًا: (أَدْخِلْ) بهمزةٍ مفتوحةٍ فدالٍ مهملةٍ ساكنةٍ فخاءٍ معجمةٍ مكسورةٍ، أمرٌ من الإدخال، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «اِرْحَلْ» بهمزة مكسورةٍ فراءٍ ساكنةٍ فحاءٍ مهملةٍ مفتوحةٍ (رِكَابَكَ) بكسر الرَّاء، منصوبٌ بـ «أدخل» الإبل الَّتي يُسار عليها -الواحدة: راحلةٌ، لا واحد (١) لها من لفظها- أي: أدخلْها فِناءك لأرحل معك يوم كذا وكذا (فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِئَةُ دِرْهَمٍ. فَلَمْ يَخْرُجْ) أي: لم يرحل معه (فَقَالَ شُرَيْحٌ) القاضي: (مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ) شيئًا حال كونه (طَائِعًا) مختارًا (غَيْرَ مُكْرَهٍ) عليه (فَهْوَ) أي: الشَّرط الَّذي شرطه (عَلَيْهِ) أي: يلزمه، وقال الجمهور: هي عِدَةٌ، فلا يلزم (٢) الوفاء بها.
(وَقَالَ أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ ممَّا وصله سعيد بن منصور (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) محمد: (إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا) لآخر (وَقَالَ) المشتري للبائع: (إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ) بكسر الموحَّدة، أي: يوم الأربعاء (فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ) أي: المشتري (فَقَالَ شُرَيْحٌ) القاضي (لِلْمُشْتَرِي) عند التَّحاكم إليه (٣): (أَنْتَ أَخْلَفْتَ) الميعاد (فَقَضَى عَلَيْهِ) برفع البيع، وهذا (٤) مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: يصحُّ البيع، ويبطل الشرط.
٢٧٣٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة
(١) في (د ١) و (م): «واحدة».(٢) في (د): «يلزمه».(٣) «عند التحاكم إليه»: سقط من (د).(٤) في (ب) و (س): «وهو».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.