٢٧٦٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ أنَّه (قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﵂) عن هذه الآية (﴿وَإِنْ﴾) ولأبي ذَرٍّ: «فإن» بالفاء بدل الواو، والأوَّل (١) لفظ التِّلاوة (﴿خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ [النساء: ٣]) سقط قوله: «﴿مِّنَ النِّسَاء﴾» لأبي ذرٍّ (قَالَ) أي: عروة مخبرًا عن عائشة، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «قالت عائشة»: (هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا) الَّذي يلي مالها (فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا) أي: بأقلَّ من مهر مثلها من قراباتها (فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا) أي: يعدلوا (لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ) بيانٌ للإلحاق بسنَّتها (وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ) سوى اليتامى (مِنَ النِّسَاءِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ) أي: بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى﴾ الآية (فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾) أي: يطلبون منك الفتوى، ولأبي ذَرٍّ: «﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾» بحذف الواو (﴿فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] قَالَتْ) عائشة: (فَبَيَّنَ اللهُ) ﷿ (فِي هَذِهِ (٢)) ولأبي ذرٍّ: «في هذه الآية» (أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا، وَلَمْ) وللكُشْمِيهَنيِّ: «أو لم» (يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا) بمهر مثلها من قراباتها (بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ) أي: اليتيمة (مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ تَرَكُوهَا، وَالتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا) لقلَّة مالها وجمالها (فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا) لمالها وجمالها (إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا) لذات الجمال والمال المرغوب فيها (الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا (٣) حَقَّهَا) كاملًا.
(١) في (ب) و (س): «الأولى».(٢) زيد في (ص): «أن».(٣) «ويعطوها»: سقط من (د).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.