إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ لِخَوْفٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا أَنْكَرَ وَقَالُوا لَهُ: قَدْ بَلَّغْتَ فَاسْكُتْ فَسَكَتَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ أَوْ لَهُ شَوْكَةٌ يَقْدِرُ بِهَا عَلَى إِزَالَتِهِ بِالْيَدِ، وَمِنْهَا مَنْ يَقْرَأُ بِالشَّوَاذِّ وَذَلِكَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَمِنْهَا الْأَلَدُّ الْخَصْمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ» ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَمِنْهَا مَنْ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ إِلَّا تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، وَالْعِبَادَةَ وَلُزُومَ الْخَلْوَةِ وَقِرَاءَةَ الرِّسَالَةِ وَالشِّهَابِ، وَأَمْثَالَ ذَلِكَ وَهَذَا مِنَ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ الْحَسَنَةِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ، وَمِنْهَا مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقْتُلُ بِمَسٍّ أَوْ مُقَارَبَةٍ أَوْ يُمْرِضُ وَهَذَا اعْتِقَادٌ فَاسِدٌ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِسِحْرٍ أَثِمَ فَاعِلُهُ أَوْ كَفَرَ، وَمِنْهَا مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْأَمْرَاضَ تُعْدِي وَهُوَ اعْتِقَادٌ فَاسِدٌ ; قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى» ، وَمِنْهَا التَّشَاؤُمُ بِالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحِ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ مُئَوَّلٌ؟ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مالك، وَمِنْهَا التَّشَاؤُمُ بِبَعْضِ الطُّيُورِ أَوِ السِّبَاعِ أَوْ بِالْمُشْطِ أَوْ بِالْأَيَّامِ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ، وَمِنْهَا ذَمُّ الْحِجَامَةِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ وَهُوَ صَحِيحٌ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ والحاكم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَى أبو داود «عَنْ أبي بكرة أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ» .
وَرَوَى الْبَزَّارُ والحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» " وَرَوَى أبو يعلى فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الحسين بن علي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ» " وَصَحَّ الْأَمْرُ بِالْحِجَامَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الحاكم وَغَيْرُهُ.
وَمِنْهَا ذَمُّ السَّفَرِ وَالنِّكَاحِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا، ثَبَتَ عَنْ علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُسَافِرَ فِي مِحَاقِ الشَّهْرِ، وَإِذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ، وَمِنْهَا ذَمُّ شُرْبِ الدَّوَاءِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ وَلَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى حَدِيثٍ وَلَا أَثَرٍ.
وَمِنْهَا ذَمُّ بَعْضِ الْبِلَادِ وَالْمِيَاهِ وَالْمَرَاعِي وَذَلِكَ خَاصٌّ بِمَا حَلَّتْ بِهِ عُقُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ كَمَا وَرَدَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ فِي بَابِلَ وَالْحِجْرِ وَآبَارِ ثَمُودَ وَنَحْوِهَا.
وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى الْبَهِيمَةِ، وَالْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ وَهَذَا شَيْءٌ لَا أَصْلَ لَهُ.
وَمِنْهَا مَنْ قُصِدَ بِقَتْلٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ فَقَاتَلَ، وَآخَرُ أَبَى الْقِتَالَ حَتَّى قُتِلَ بِغَيْرِ حَرَكَةٍ أَيُّهُمَا أَعْلَى، وَالْجَوَابُ: الَّذِي أَبَى الْقِتَالَ أَعْلَى وَأَفْضَلُ مِنَ الَّذِي قَاتَلَ وَفِيهِ وَرَدَ الْحَدِيثُ: " «كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ» ".
وَمِنْهَا: هَلْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.