[كِتَابُ الصَّلَاةِ] [مسائل متفرقة]
مَسْأَلَةٌ: الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أبو داود «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اسْكُنُوا، وَخَرَجَ وَاغْتَسَلَ وَعَادَ وَتَحَرَّمَ بِهِمْ» ، هَذَا الِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ ظَاهِرٌ أَمْ لَا؟ وَقَوْلُ الأسنوي: وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُمْ أَنْشَئُوا اقْتِدَاءً جَدِيدًا، هَلْ عُلِمَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ أَوْ طَرِيقٍ، وَهَلْ عُيِّنَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ؟
الْجَوَابُ: الِاسْتِدْلَالُ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ: وَمِنَ الْمَعْلُومِ، أَيْ مِنْ طَرِيقِ الِاسْتِدْلَالِ ; لِأَنَّهُمْ تَابَعُوهُ بَعْدَ عَوْدِهِ، وَلَا يُمْكِنُ الْمُتَابَعَةُ إِلَّا بَعْدَ إِنْشَاءِ اقْتِدَاءٍ جَدِيدٍ ; لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ الْأَوَّلَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ الصُّبْحُ.
مَسْأَلَةٌ: فِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ» ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْقُنُوتِ الَّذِي هُوَ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، إِلَى آخِرِهِ، أَمِ ابْتَدَأَ بِهِ دُونَهُ؟
الْجَوَابُ: لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْقُنُوتِ الَّذِي هُوَ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا إِلَى آخِرِهِ، وَبَيْنَ الدُّعَاءِ عَلَى الْقَوْمِ، بَلْ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ اقْتَصَرَ فِي قُنُوتِهِ عَلَى الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ.
مَسْأَلَةٌ: حَدِيثُ «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» هَلْ وَرَدَ؟
الْجَوَابُ: نَعَمْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَاهُ الحاكم وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ أَيْضًا، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جابر عَنْ علي، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ عائشة، وَأَسَانِيدُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.
مَسْأَلَةٌ: قَدْ كَرِهَ الْفُقَهَاءُ أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ: عَتَمَةٌ، فَكَيْفَ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَشَهِدُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» .
الْجَوَابُ عَنِ الْحَدِيثِ مِنْ أَوْجُهٍ، الْأَوَّلُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَبْلَ النَّهْيِ عَنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.