شَدِّ حَجَرٍ عَلَى بَطْنِهِ؟ قَالَ: وَأَمَّا لَفْظُ الْحَدِيثِ " الْحُجْزَ " بِالزَّايِ، وَهُوَ طَرَفُ الْإِزَارِ، فَتَصَحُّفٌ بِالرَّاءِ.
الْجَوَابُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ; لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُطْعَمَ وَيُسْقَى إِذَا وَاصَلَ فِي الصَّوْمِ تَكْرِمَةً لَهُ، وَيَحْصُلُ لَهُ الْجُوعُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ عَلَى وَجْهِ الِابْتِلَاءِ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لَهُ، كَمَا قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: " «أَجُوعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا» " وَكَمَا قَالَ جابر فِي حَدِيثِهِ لِامْرَأَتِهِ: «سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ» .
مَسْأَلَةٌ: سِيرَةُ الْبَكْرِيِّ هَلْ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ، أَوِ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الصِّحَّةُ؟ وَهَلْ تَجُوزُ قِرَاءَتُهَا؟
الْجَوَابُ: الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْبُطْلَانُ وَالْكَذِبُ، وَلَا تَجُوزُ قِرَاءَتُهَا.
مَسْأَلَةٌ: هَلْ رُدَّتِ الشَّمْسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا غَرَبَتْ فِي وَقْعَةِ الْخَنْدَقِ أَوْ فِي غَيْرِهَا؟ وَهَلْ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا أَوْ قَضَاهَا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؟
الْجَوَابُ: الثَّابِتُ فِي الصِّحَاحِ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ أَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، لَكِنْ رَوَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الشَّمْسَ رُدَّتْ إِلَيْهِ حَتَّى صَلَّاهَا وَقَالَ: إِنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ، حَكَاهُ عَنْهُ النووي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، والحافظ ابن حجر فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَمَا فِي الصِّحَاحِ بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: بَعْدَمَا غَرَبَتْ، أَوْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، عَلَى وُجُودِ الْغُرُوبِ الْأَوَّلِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ كَوْنَهَا عَادَتْ، فَغَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ رِوَايَةَ الصِّحَاحِ سَكَتَتْ عَنِ الْعَوْدِ الثَّابِتِ فِي غَيْرِهَا، وَقَدْ وَرَدَ أَيْضًا أَنَّ الشَّمْسَ رُدَّتْ لِأَجْلِهِ بَعْدَمَا غَرَبَتْ عَنْ علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَتِ الْعَصْرُ فَاتَتْهُ، وَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَقَالَ: " «اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ» " فَطَلَعَتْ بَعْدَمَا غَرَبَتْ، وَوَرَدَ أَنَّ الشَّمْسَ حُبِسَتْ لَهُ فِي قِصَّةِ الْإِسْرَاءِ حِينَ أُخْبِرَ بِقُدُومِ الْعِيرِ فَأَبْطَأَتْ، وَالْقِصَّتَانِ فِي الشِّفَا لِلْقَاضِي عِيَاضٍ، وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ.
مَسْأَلَةٌ: حَدِيثُ: " «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ» " هَلْ لَهُ أَصْلٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ؟
الْجَوَابُ: نَعَمْ، هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وعصمة بن مالك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.