وقال الحطاب في [مواهب الجليل على مختصر خليل](١) : الخامس: ورد في [صحيح مسلم] «أن مدة الدجال أربعون يوما، وإن فيها يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره (٢) » ، قال القاضي عياض: في هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع، قال: ولو وكلنا إلى
(١) (١ \٣٨٨) . (٢) صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (٢٩٣٧) ، سنن الترمذي الفتن (٢٢٤٠) ، سنن أبو داود الملاحم (٤٣٢١) ، سنن ابن ماجه الفتن (٤٠٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٨٢) .