السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٢٦٤)
س ٣: هل يجوز الوضوء من الماء الذي شربت منه الحيوانات، مثل: البقرة والجاموس والماعز والخروف والحمار، ولو كان هذا الماء في إناء؟
ج ٣: ما يؤكل لحمه من الحيوانات فسؤره - وهو ما تبقى بعد شربه - طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المريض بالحمى بالشرب من أبوال الإبل وألبانها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.