السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦١٨)
س٢: هل يحق للجنب قراءة القرآن ولو في نفسه؟
ج ٢: لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل من الجنابة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.