السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٣٦٣)
س ٢: هل نصلي صلاة الجنازة على متوفيين من جنسين ذكر وأنثى معا؟ أو لا بد أن يكونوا ذكورا أو إناثا سويا أم ماذا؟
ج ٢: يجوز أن يصلى على جماعة من المتوفين دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.