س٧: هل يجمع الخليط من الماعز والضأن إذا كان كل منها لا يكمل النصاب؟
ج٧: تضم الماعز إلى الضأن في تكميل النصاب، وتؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، قال الموفق في (المغني) وغيره: (لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في الزكاة)(١) فيخرج في الزكاة من أي النوعين على قدر قيمة المالين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز