السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٠٠)
س١: إذا كان الإنسان يجمع مالا ليحج به، وحال على هذا المال الحول قبل اكتماله فهل فيه زكاة؟
ج١: إذا بلغ هذا المال نصابا وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وكونه مجموعا ليحج به لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.