هل عليه زكاة مال إذا حال عليه الحول، أم عليه خمس قياسا على الكنز؟
ج١: إذا كان عندك مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره، وحال عليه الحول من حين تملكه – وجبت فيه الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي:(٢.٥) في المائة، وقيمة الصقر لا تعد من الركاز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ