السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٧)
س١: هل يجوز للحائض أن تطوف؟
ج١: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١) » .
(١) صحيح البخاري الحيض (٢٩٤) ، صحيح مسلم الحج (١٢١١) ، سنن النسائي الطهارة (٢٩٠) ، سنن أبي داود المناسك (١٧٨٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٦٣) ، مسند أحمد (٦/٢٧٣) ، موطأ مالك الحج (٩٤١) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٤٦) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.