السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٤٩٠)
س١: نذرت إذا رزقت بولد أسميه (صالحا) ، وقالت الوالدة: لا يجوز أن نسمي باسمين؛ لأن عمه موجود بهذا الاسم.
ج١: لا مانع من تسمية المولود باسم يوافق اسم قريبه الحي، وقول العوام في الامتناع من ذلك لا أصل له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.