«صلَّى العيدَ أوَّلَ النَّهَارٍ، ثم رَخَّصَ فى الجُمعِة، فقال: مَنْ شَاءَ أَنْ يُجمّعَ فَلْيُجَمّع»(١) .
رواه أبو داود عن محمد بن كثير، والنسائى عن عمرو بن على عن ابن مهدى، وابن ماجه عن نصر بن على، عن أبى أحمد: ثلاثتهم عن إسرائيل به (٢) .
(ثابت بن مرداس عنه)
(١) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧٢. (٢) الخبر أخرجه ثلاثتهم فى الصلاة: أبو داود فى: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد: ١/٢٨١؛ والنسائى فى: باب الرخصة فى التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد: ٣/١٥٨؛ وابن ماجه فى: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان فى يوم: ١/٤١٥.