فصل:
إذا حلف: لا يضربها فخنقها أو عضها أو نتف شعرها حنث.
وقيل: لا ما لم يرد إيلامها.
فإن حلف: ليضربنه مائة سوطٍ أو عصًا فجمعها وضربه بها ضربةً واحدةً لم يبر، كمن قال: مائة ضربة.
وقيل: يبر.
فإن حلف: لأتزوجن عليك لم يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها، نص عليه.
وقيل: بأي امرأةٍ تزوج عقدًا صحيحًا بر.
وإن حلف: لا يتزوج عليها حنث بكل عقد صحيح.
فإن حلف: لا يضرب عبده فضرب بأمره أو لا يتسرى فوطأ أمته حنث.
وعنه: إن حلف وليست ملكه حنث، وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء وإن عزل فلا.
وإن حلف: لا يستخدم زيدًا فخدمه فسكت ولم ينهه فوجهان.
وقيل: إن كان عبده حنث، وإلا فلا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.