[باب النذر]
وهو قولٌ يلتزم به المكلف المختار لله حقًا.
ويصح من كافر. وقيل: بغير عبادة.
ولا يصح في محال كصوم أمس وفي الكفارة وجهان.
وإن نذر واجبًا كصوم رمضان وصلاة فرض وفرض كفاية فلغوٌ.
وقيل: إن تركه فكفارة يمين.
وإن نذر مباحًا كلبس ثوبه فله أن يفعل أو يترك ويكفر.
وعنه: لا ينعقد فلا يكفر.
وإن نذر معصيةً كشرب خمرٍ وقتلٍ انعقد على الأصح وحرم فعله، وفي تركه كفارة يمين. وكذا نحر ولده.
وعنه: يذبح كبشًا.
وإن كانوا ثلاثةً ولم يعين أحدهم فثلاثة كباشٍ أو كفارات.
وإن نذر مكروهًا فالأولى تركه ويكفر على الأصح، وإن فعله فلا.
وإن غضب أو لج فقال: إن كلمتك أو إن لم أضربك فمالي صدقةٌ أو فعلي الحج أو صوم يوم، ووجد الشرط؛ فله أن يفي أو يترك إلى كفارة يمين.
وعنه: تتعين الكفارة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.