ومن وطئ في نكاح فاسد، أو شبهة نكاح، أو بملك يمين، أو في دبر، أو وهو مجنون، ثم عقل، أو عبد، ثم عتق؛ فليس محصنا.
ومن زنى وله ولد من زوجته فقال: ما وطأتها فلا إحصان ولا رجم؛ بل يعزر. فإن ثبت أنه قال: جامعتها أو وطأتها؛ رجم. وغن قال: دخلت بها؛ فوجهان.
وإن زنى مكلف حر غير محصن بمثله أو بمحصن جلد مائة، وغرب عاما إلى مسافة قصر، ورجم المحصن.
وعنه: تنفى المرأة إلى أقل مع محرم.
وعنه: تغرب معه مسافة قصر. ومع تعذره دونها.
وعليها أجرته إن اعتبر، فإن أبى أو عدم استأجر امرأة ثقة، فإن تعذرت فمن بيت المال، فإن أعوز نفيت بلا محرم.
ويحتمل أن يسقط النفي.
وحد كل قن وأم له خمسون جلدة بلا تغريب، ومن نصفه حر جلد خمسا وسبعين، وفي تغريبه نصف عام وجهان.
وحد اللوطي كالزاني.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.