[باب حد المسكر]
من شرب ما يسكر كثيره من أي شيء كان للذة أو تداو أو عطش، وهو حر مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر؛ فحده ثمانون جلدة إذا صحا.
وعنه: أربعون.
والرقيق نصف حد حر.
وإن شربه مسلم مكلف مكرها، أو ذمي مكلف مختارا؛ فروايتان.
وقيل: إن سكر ذمي حد، وإلا فلا.
والسعوط. والغرعزة والحقنة وأكل ما خلط به كشربه، نص عليه.
ولا يحد من شرب إلا بشهادة عدلين ذكرين على شربه أو إقراره، ولو مرة، ولم يرجع عنه.
ولا يجد بشم ريح مسكر من فمه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.