فصل:
يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
وفي الظهار وشبه العمد ونحوهما وجهان.
ففي كل وطء محرم بلا حد في فرج أو دونه مائة سوط بلا نفي، نص عليه.
وكذا من وجد مع امرأته رجلا.
وقيل: يعزر بوطء أمته المشتركة مائة إلا سوطا.
ويجلد العبد خمسين.
وقيل: إلا سوطا.
وللإمام تخفيفه.
وعنه: يعزر كل مكلف بعشر جلدات فقط.
وكذا في غير الوطء، كقبلة أجنبية، وخلوته بها، وشهادة زور، وشتم بلا قذف، وجناية بلا قود، وقذف بغير زنى ولواط، وسرقة ما لا قطع فيه.
وعنه: تسعة.
وعنه: لا يبلغ بتعزير حر أو عبد أقل حدوده.
وما أوجب حدا على مكلف غزر به المميز، كالقذف والزنى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.