ويطهر المزفت بغسله.
وقيل: لا.
وإن نقع حب نجس لم يطهر بغسله، نص عليه.
وقيل: بلى. فينقع مرارا.
وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد من سمن ونحوه أخذت وما حولها، والباقي طاهر (ق-٥/ب)، نص عليه.
والمائع ذكر.
وإن خرجت نه حية فطاهر. نص عليه، وإن لقي دبرها.
وقيل: نجس، ويطعم لغير مأكول أو لما يتأخر ذبحه أو حلبه.
فصل:
وكل مائع طاهر مزيل غير الماء لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر نجسا.
وما انفصل من غسل نجس قبل طهارته نجس كالمتغير، وعندها طاهر.
وقيل: نجس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.