وقيل: طهور، كالكثير.
وإن أذهب الماء نجاسة أرض طهرت معه، وإن لم ينفصل.
وعنه: إن كانت رطبة فمنفصلة نججس.
وكل مائع مسكر نجس.
وما تولد من نجس ولو مع طاهر فنجس.
وما استحال لم يطهر.
وقيل: بلى، كالخمر.
فإن خللت بشيء يلقى فيها، أو بنقل من فيئ إلى الشمس أو عكسه؛ فوجهان.
وقيل: تطهر مع النقل فقط.
وإن لم يسق النجس من حب وزرع وثمر بطاهر- وقيل: أخيرا- لم يطهر.
وقيل: بلى.
ولا يطهر جلد غير مأكول ذكاه غير أهل كاللحم.
وما نجس بموته لم يطهر جلده بدبغه، ولا يستعمل بعده في يابس.
وعنه: بلى.
وعنه: يطهر جلد ما يؤكل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.