مجانًا، نص عليه.
وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفًا.
ويعتبر النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه- ويزكي غيره. فإن لم يأكل شيئًأ زكى الكل.
قلت: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع.
ولا وضيعة في زرعٍ إلا ما يؤكل عادةً كفريك ونحوه.
وقيل: يمنع المشترك، نص عليه.
ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه.
وعنه: لا.
وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاة، نص عليه، وكما لو زرعه.
وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرًا.
وإن حصل لكلهم فوجهان.
فصل:
للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.