ولا يعشر مغل غير تغلبي. وكذا ما ملكه بإحيائه.
وعنه: يكره بيعه.
وعنه: يحرم ويصح.
وعليه عشران.
وعنه: عشر.
فإن أسلم أو باعها لمسلم بقي عشر الزكاة فقط. وإن أسلم وفيها زرع مشتد أو ثمر بدا صلاحه فلا شيء عليه فيه.
وإن باعه معها أو دونها لمسلم فالعشران على الكافر. وكذا إن أسلم تغلبي أو باع أرضه لمسلم.
وله شراء أرض خراجية وغيرها وعليه عشرا نبتها يسقط أحدهما بالإسلام على الأظهر، كما لو أسلم بعد وقت الوجوب.
وإن اشترى ذمي غيره أرضًا خراجية أو أرض تغلبي صح، ولا شيء عليه.
وقيل: بلى عشران.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.