فصل:
من كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد فدى مرة.
وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة.
ومن قتل صيودًا فداها.
وقيل: يكفي فداء واحد إن لم يكن قد فدى.
ومن فعل محظورًا من أجناسٍ تتحد فديتها فدى كل مرةٍ.
وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى رفض إحرامه أو لا.
وقيل: إن تباعد الوقت تعدد.
ومن لبس لبردٍ، أو غطى رأسه لحر أو بردٍ، أو تطيب أو شم طيبًا، أو حلق لما ذكر ونحوه، أو ذبح صيدًا لجوعٍ؛ فدى.
وكذا إن نسي ففعل أحدها أو قلم.
وعنه: يسقط بسهوٍ الطيب واللبس وقتل الصيد.
وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد، والجاهل بالناسي، فإن علما فرفضا بسرعةٍ فلا فدية.
وعمد الصبي ومن جن بعد إحرامه كخطأ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.