وإن حلق محرم رأس حلالٍ أو محرمٍ بإذنه فدى المحرم المحلوق، وبلا إذنه يفديه حالقه، وإن سكت ولم يمتنع فوجهان. وكذا التقليم.
وقيل: ويرجع المحلوق على حالقه.
وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء.
والمرأة كالرجل؛ لكن لها اللباس وتظليل المحمل.
غصل:
يكره له خطبة كل نكاحٍ وخطبته وشهوده، وفي شهادته فيه وجهان.
ويكره للمحل خطبته المحرمة.
ولا يحل نكاح محرمةٍ، ولا محرم، ولا يصح، ولا أن يزوج أحدًا، أو يتوكل فيه.
وعنه: إن زوج غيره جاز.
وله الرجعة.
وعنه: لا.
وله شراء سرية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.