تصح وصية كل مكلَّف يصح تصرفه حتى الفاسق والرقيق والمرأة والكافر، ولا تصح من طفل ومجنون حال جنونه، ولا مبرسم ولا مغمَّى عليه، وتصح من الذكر والأنثى لعشر، وقيل: من بنت تسع إن عقلاها.
وعنه: تصح منهما لسبع، وقيل: لا تصح قبل البلوغ.
وفي السَّكران والسفيه والمرتد وجهان.
ولا وصية بإشارة لمن اعتقل لسانه، نص عليه.
وقيل: بلى، إن مات به كالآخرين.
ومن وجدت وصيته بخطه صحَّت، نص عليه.
وقيل: لا.
فلو ختمها وأشهد بما فيها لم تصح، نص عليه.
وقيل: بلى.
ولو قال: هذا لزيد؛ فإقرار لا وصية بدون اتفاقهما عليها، وإن قال: هذا من مالي له فوصية.