الطريق , فإن ذكر سبب النزول فى حكم المرفوع كما هو معلوم , فهو شاهد قوى لرواية إبراهيم الصائغ المرفوعة.
وفى متابعة عيسى هذه رد على قول ابن عبد البر: " تفرد يحيى القطان عن هشام بذكرالسبب فى نزول الآية ".
ذكره الحافظ فى " الفتح " (١١/٤٧٦) وعقب عليه بقوله: " قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة: أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن.... ".
ولم يذكر هذه المتابعة القوية , فكأنه لم يقف عليها , والحمد لله على توفيقه.
(٢٥٦٨) - (حديث أبي هريرة مرفوعاً " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم")
* ضعيف.
وتقدم قبل ثلاثة احاديث.
[(٢٥٦٩) - (قول عمر: " يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى , أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به ".]
* صحيح.
وهو قطعة عن حديث صلح الحديبية الطويل عند البخارى وغيره.
وقد مضى برقم (٢٠) فى الجزء (١) الصفحة (٥٨) .
[(٢٥٧٠) - (حديث: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذى.]
أخرجه أحمد (٢/٣٠٩) والترمذى وكذا النسائى (٢/١٤٦ ـ ١٤٧) وابن ماجه (٢١٠٤) وابن حبان (١١٨٥) عن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به.
وزاد أحمد:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.