وعلى هذا الأصل قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل في رجل وصى أن يكفر عنه فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.
قال الخرقي فيمن قالت له زوجته:"اخلعني على ما في يدي من الدراهم"؛ ففعل، فلم يكن في يدها شيء: لزمها ثلاثة دراهم٢.
١ راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص١٤٩، و"روضة الناظر" وشرحها، "نزهة الخاطر العاطر" ٢/١٣٧-١٤٠. ٢ كلام الخرقي هذا موجود بنصه في "مختصره"، في كتاب الخلع ص"١٥١".