ويروى عن علي «أنه صلى ﷺ بهم، ثم انصرفَ، ثم جاء رأسه تقطرُ، فأعَادَ».
ورووا عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا فسدت صلاة الإمامِ، فسدت صلاةُ من خلفهُ».
وهذان خبران لا يُعرفانِ بحالٍ.
ونحتج على الشافعي بالدراوردي، عن سهيل، ن أبيه، عن أبي هريرة أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الإمام ضامنٌ».
[٢٠٩ - مسألة]
ما يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.
وعنه: أولُها - كالشافعي.
الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قالَ: «ما أدركتُم فصلوا، وما فاتكُم فَاقضُوا» (خ م).
وفي لفظٍ لمسلم: «واقضِ ما سَبَقَكَ».
وكذا روى أبو سلمةَ وابن سيرينَ وأبو رافع عنه، بلفظ: «فاقضُوا».
وكذا في حديث أبي ذر وأنسٍ.
وقال طائفة عن الزهري: «فأتِمُّوا».
[٢١٠ - مسألة]
يجوزُ تكرارُ الجماعةِ في المسجدِ.
وقال أبو حنيفةَ: لا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.