أحمدُ، نا أبو معاويةَ، ثنا الأعمشُ، عن حبيبٍ [عن سعيد بن جبير] عن ابن عباسٍ، قالَ:«جمعَ رسولُ اللهِ ﷺ بينَ الظهرِ والعَصرِ، والمغربِ والعِشَاءِ بالمدينةِ، من غير خوفٍ ولا مطرٍ».
ومفهُومُهُ: أنَّ الجمعَ يكونُ بالمطرِ، وقد روى أصحابنا أَنَّ النبي ﷺ جَمَعَ بينَ العِشَاءَينِ في ليلةٍ مطِيرةٍ.
فهذا الجمع يخصُّ العشاءَين.
وجوزهُ الشافعي أيضاً في الظهرِ والعَصرِ.
[٢١٨ - مسألة]
ويجمعُ للمرضِ، خلافاً للشَّافعِيَّةِ.
لنا أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أجازَ لحمنةَ لمَّا استحيضَت أن تَجمَعَ، وقد مَرَّ.