[الأضحيه]
[٤٤٧ - [مسألة]]
سنةٌ.
وعنه: واجبة - كقول أبي حنيفة.
(م) مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره».
فوجه الحجة؛ أنه علقه بالإرادة، واستدلوا بحديث عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ثلاث هن علي فريضة، ولكم تطوع … » منها النحر.
وهذا يرويه أبو جناب؛ وهو متروك.
قيس بن الربيع، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم».
جابر الجعفي ضعيف.
عثمان بن عبد الرحمن الحراني، ثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ : «أمرت بالنحر، وليس بواجب».
قلت: إسناده واه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.